الأحد , ديسمبر 22 2024
enar

السودان: أطباء يقومون ببتر الأطراف تنفيذاً لأحكام حديّة

 

(نيروبي، 27 يناير 2013) قالت أربع منظمات لحقوق الإنسان اليوم أن مصادر موثوقة في السودان أوردت أن أطباء يعملون في مستشفي حكومي بتروا اليد اليمنى والقدم اليسرى لشخص تنفيذاً لقرار محكمة في الخرطوم بتاريخ 14 فبراير 2013، وهو فعل يشكل انتهاكاً واضحاً للحظر المطلق للتعذيب والعقوبات القاسية وغير الإنسانية والمذلة.

وناشد كل من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ACJPS وهيومن رايتس ووتش وريدريس REDRESS وأطباء من أجل حقوق الإنسان PHR قادة سودانيين وأطراف دولية بإدانة هذه الممارسة فوراً، وحث الجهات المعنية بإجراء إصلاحات سريعة للقوانين السودانية تمشياًمع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وكانت مصادر موثوقة قد أوردت أن أطباء يعملون في مستشفى الرباط التابع لوزارة الداخلية السودانية قد نفذوا حكماً بالقطع من خلاف على آدم مثنى، البالغ من العمر 30 عاماً، تنفيذاً لحكم صادر بحقه على خلفية اتهامه بالنهب المسلح.

وقال الدكتور فينسينت إياكوبينو، كبير المستشارين الطبيين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن القطع من خلاف شكل من أشكال التعذيب الذي تمارسه الدولة. وأضاف إياكوبينو قائلاً إن “تواطؤ العاملين في الحقل الطبي في مثل هذه الممارسات يمثل تعارضاً كبيراً لمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بأخلاقيات ممارسة مهنة الطب، خصوصاً من جانب الأطباء الضالعين، بصورة نشطة أو سلبية، في أعمال تعذيب أو أشكال العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المذلة الأخرى.”

يجب على الأطباء وغيرهم من العاملين في المهن الصحية الالتزام بأعلى المعايير المهنية المتعلقة بالالتزام بحقوق الإنسان والمحافظة على كرامة الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية، حتى عندما يكون هنالك خطر بحدوث أذى.

تمت إدانة آدم مثنى بارتكاب جريمة النهب المسلح (الحرابة) بموجب المادة 167 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991على خلفية هجوم مسلح على شاحنة تقل مسافرين بين شمال كردفان وشرق دارفور في مارس 2006.

وقال عثمان حميدة، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: “بتر الأطراف يمثل انتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بموجب القانون الدولي ولا يجب أن تكون جزءاً من أي نظام للعدالة الجنائية.”

وتنص المادة 168(ب) من القانون الجنائى السوداني كعقوبة على ارتكاب جريمة النهب المسلح عندما تتسبب في إصابة جسيمة أو يكون فيها نهب لممتلكات تساوي قيمتها ما تحدده الهيئة القضائية، أي ما قيمته 1500 جنيه سوداني (نحو 340 دولار أمريكي) حالياً.

تم تضمين البتر كشكل من أشكال العقوبات الجسدية في القانون السوداني عام 1983 عندما أدخل الرئيس السوداني السابق جعفر نميري إصلاحات إسلامية أُطلق عليها “قوانين سبتمبر.” وعلى الرغم من أن عقوبات البتر تم فرضها بموجب هذه القوانين، فإنه لم تكن هناك قضايا معروفة تتضمن تنفيذ عقوبات حديّة من عام 2001. وكانت تأمل منظمات حقوق الإنسان في أن يكون ذلك مؤشراً على وقف فعلي لهذه الممارسة.

من جانبه قال دانيال بيكيل، مدير القسم الأفريقي في منظمة هيومن رايتس ووتش: “يجب على السلطات أن توقف فوراً فرض هذه العقوبات غير الإنسانية وأن تجعل القوانين متوافقة مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف قائلاً: “يجب أن يتم وقف بتر الأطراف والرجم والجلد وكافة أشكال العقوبات الجسدية الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.”

وكانت السلطات السودانية قد فرضت أحكاماً بالرجم، كما انها تصدر عقوبات بالجلد بشكل روتيني. ويُعتبر كلاهما من أشكال العقوبات الجسدية التي تبرّرها السلطات كونها من أحكام الشريعة (القانون الإسلامي). وكان السلطات قد اصدرت حكمين بالرجم حتى الموت كعقوبة على الزنا بحق امرأتين، إلا أن السلطات أوقفت تنفيذ العقوبة بعد حملة احتجاج دولية.

بوصفه دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فإن السودان أبدى التزاماً بالحظر التام للتعذيب وأشكال المعاملة أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية أو المذلة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدت السودان عام 1997 بحظر عقوبات الجلد والبتر والرجم كونها تتعارض مع التزاماته بموجب الاتفاقية الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية، إلا ان الحكومة السودانية لم تلتزم بذلك.

السودان طرف موقِّع أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ففي قضية دوبلر ضد السودان، المتعلقة باستخدام الجلد كعقوبة في السودان، فإن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب توصلت إلى قرار مؤداه: “لا تملك حكومة أي دولة الحق في إلحاق عنف جسدي بالأفراد عقاباً لهم على ارتكاب مخالفات. هذا الحق يرقى لمستوى الإرهاب المدعوم من الدولة”، خلافاً للمادة 5 من الميثاق الأفريقي. وقّع السودان أيضاً، لكنه لم يصادق بعد على ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال الدكتور لوتز اويته، الخبير القانوني في منظمة ريدريس: “ممارسة العقوبات الجسدية في السودان غالباً ما تستخدم كوسيلة للقمع ضد الذين لا يلتزمون بمفهوم الدولة للنظام الأخلاقي”، وأضاف قائلاً: “الحكومة السودانية في حاجة إلى الالتزام بتعهداتها الدولية ووضع نهاية لأي شكل من أشكال العقوبات الجسدية تمشياً مع حكم المفوضية الأفريقية.”

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

هيومن رايتس ووتش: في جوبا، جيهات هنري (الإنجليزية والفرنسية)، هاتف +211-956-440-945 (موبايل)، أو henryj@hrw.org

المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: عثمان حميدة، المدير التنفيذي، هاتف +44-79-5609-5738 (المملكة المتحدة)، أو osman@acjps.org

ريدريس، إيفا سانشيز، مسؤولة الإتصال، هاتف +44-20-7793-1777، أو eva@redress.org

أطباء من أجل حقوق الإنسان: ديدي دونيفانت، مدير الاتصال، هاتف +1-917-470-4407 (موبايل)، أو ddunevant@phrusa.org

This post is also available in: الإنجليزية