جاء صدور قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م في “27” مادة [1] بهدف التصدي للأفعال الإرهابية التي أصبحت تهدد الأمن و السلم الإقليمين على نسق الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذى جعل إختصاص تطبيق القانون ينعقد لمكافحة الجرائم و المنظمات الإرهابية الذي يتسق و التعريف العالمي للإرهاب.[2]
يشير سجل المحاكمات الجنائية التي تمت وفقاً لنصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب السوداني منذ العام 2008م الي 2017م إلي مباشرة المحاكمات في مواجهة ” المدافعين عن حقوق الأنسان و الخصوم السياسيين و المدنيين و أسري الحرب ” في مخالفة لألتزامات السودان الدولية “بما فيها إتفاقيات جنيف لسنة 1949 م ” ، أضف إلى ذلك أن لائحة قواعد و إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب السودانية الصادرة بموجب القرار “82” لسنة 2008م [3]أيضاً جاءت بعض قواعدها مخالفة للدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م و قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م .
كشفت المحاكمات الجنائية التى تم فيها توجيه تُهم من قانون مكافحة الإرهاب السوداني 2001م عن دوافع سياسية, عمل منفذي القانون علي إستغلال القانون لتجريم أنشطة منظمات المجتمع المدني و منظمات الكفاح المسلح علي ذات نسق تجريم القانون للمنظمات الإرهابية المعرفة في المادتين”5″ [4] و “6” من .قانون مكافحة الإرهاب
من اجل قراءة التقرير كاملا برجاء اضغط على هذا الرابط
تقرير عن تطبيق قانون مكافحة الارهاب السوداني في مواجهة المدافعين عن حقوق الانسان 18
African Centre for Justice and Peace Studies ACJPS | المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام
