(25 ديسمبر 2015) أدانت محكمة للنظام العام في الخرطوم خمسة من أعضاء المنتخب السوداني لألعاب القوة، ثلاثة نساء ورجلان، بتهمة ارتداء أزياء فاضحة. وكانت السلطات قد القت القبض عليهم في 28 نوفمبر إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من الفريق السوداني لألعاب القوة بسبب ارتداء أزياء السباحة خلال تمارين في النيل الأبيض.
وأدانت محكمة النظام العام بضاحية جبل أولياء، جنوبي الخرطوم، في 20 ديسمبر الرياضيين الخمسة بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب)، وحكمت على كل منهم بدفع غرامة قدرها 500 جنيه سوداني (حوالي 82 دولار أمريكي) أو السجن لمدة شهرين.
وتنص المادة 152 من القانون الجنائي على ما يلي: “من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.
وأفادت تقارير بأن الرياضيين الخمسة الذين أدانتهم المحكمة – أحمد سليمان، وفاروق أحمد، وصفاء عثمان عبد الكريم، ومنى برشم، ودريّة آدم- قد دفعوا الغرامة التي قضت بها المحكمة.
التجريم الفضفاض وغير المحدد بصورة واضحة للأفعال والأزياء التي تُعتبر “فاضحة أو مخلة بالآداب”، بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 وقوانين النظام العام الأخرى، يثير عدداً من المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن المسؤولين المعنيين بفرض القانون يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة يستغلونها في تحديد السلوك أو الزي أو الفعل الفاضح أو المخل بالآداب. وعلى الرغم من أن صياغة القانون تفتقر إلى التحديد القاطع، فإن تطبيق المادة 152 دائماً ما يكون قائماً على التمييز ويتسم بالتعسف.
ومن الناحية العملية، فإن تطبيق المادة 152 عادة ما يكون غير متكافئ ضد النساء والأقليات العِرقية والدينية والأفراد الذي يرى المسؤولون عن تطبيق القانون أنهم تجاوزوا المعايير الاجتماعية. وعادة ما يتم تطبيق قانون النظام العام من خلال محاكم إيجازية بدون تمثيل قانوني للمتهمين، كما يتم تطبيق عقوبة الجلد بصورة روتينية. وتثير هذه القوانين مخاوف خطيرة فيما يتعلق بالحق في الخصوصية والمحاكمة العادلة وعدم التمييز والحظر الكامل للتعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة أو العقوبات القاسية.
ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” حكومة السودان بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والقوانين الأخرى التي يشكل تطبيقها تدخلاً غير ضروري أو غير مناسب في حق الأفراد في الحياة الخاصة وعدم التعرض للتمييز والضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي التزم السودان قانونياً بتطبيقها.
خلفية:
وصلت قوة من شرطة النظام العام بجبل أولياء حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 28 نوفمبر إلى ضفة النيل الأبيض قبالة ضاحية جبل أولياء وطلبت من أعضاء الفريق السوداني لألعاب القوة وقت تدريباتهم. اقتادت قوة الشرطة 10 من أفراد الفريق على متن سيارات تابعة لها إلى قسم شرطة جبل أولياء. وفي وقت لاحق تم إطلاق 5 من أعضاء الفريق بدون أن توجه لهم سلطات الشرطة أي تهمة بعد أن أبرزوا بطاقات هوياتهم العسكرية. جدير بالذكر أن الأفراد العاملين في القوات المسلحة السودانية يتمتعون بحصانة من أي محاكمة جنائية بموجب قانون القوات المسلحة لسنة 2007. وعليه، وجهت الشرطة لأعضاء الفريق الخمسة الآخرين تهمة ارتداء “زي فاضح” بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وكان صديق أحمد إبراهيم، سكرتير الاتحاد السوداني لألعاب القوة الذي مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع، قد أبلغ المحكمة خلال جلسة 15 ديسمبر 2015 بأن زي السباحة الذي كان يرتديه أعضاء الفريق هو نفس الزي الذي أوصى بارتدائه الاتحاد الدولي لألعاب القوة. وأفاد كل من إبراهيم وآدم محمد حسن، مدرب الفريق السوداني لألعاب القوة، بأن الفريق عادة ما يقوم بتدريبات على قوة التحمل في المنطقة الجبلية بضاحية جبل أولياء ويقومون بعدها بإجراء تمارين سباحة في النيل الأبيض. وقال حسن أمام المحكمة أن أفراد الشرطة ألقوا القبض على أعضاء الفريق خلال إجراء التدريبات في النيل الأبيض بعد أن انتهوا من تدريبات اللياقة والتحمل على الأرض. وعلمت المحكمة كذلك أن السبب في عدم إبراز أعضاء الفريق لبطاقات الهوية الخاصة بالفريق السوداني لألعاب القوة، حسبما طلبت منهم الشرطة عند إلقاء القبض عليهم، هو أن هذه البطاقات لم تكن قد صدرت بعد.
للاتصال:
محمد بدوي (الإنجليزية والعربية)، منسق برنامج الرصد، “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، هاتف: +256 783 693 689