الإثنين , نوفمبر 25 2024
enar

على السلطات السودانية أن تطلق فوراً سراح السيدة المسيحية الحامل وأن تراجع إدانتها بالردة والزنا

(12 مايو 2014) ينبغي على السلطات السودانية أن تطلق فوراً سراح مريم إبراهيم يحيى (27 سنة) التي حكمت عليها إحدى المحاكم في الخرطوم في 11 مايو بالجلد والإعدام بسبب جريمتي الزنا والردة وأن تراجع ما صدر في حقها من إدانة.

أُدينت مريم إبراهيم، وهي سيدة مسيحية في شهرها التاسع من الحمل وجرى حبسها مع طفلها الصغير منذ 11 مايو 2014، بواسطة محكمة الحاج يوسف الجنائية بالخرطوم بجريمتي الزنا والردة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. في البداية أعتقلت مريم وأُطلق سراحها بكفالة في سبتمير 2013 بتهمة الزنا بعد أن تقدم شقيقها ببلاغ جنائي ضدها زاعماً أنها كانت مسلمة، ومن ثم فهي تساكن  رجلاً مسيحياً بطريقة غير شرعية. وقد اتضح لاحقاً أن الزوجين قد عقدا قرانهما في إحدى الكنائس في 2012 وأنجبا طفلاً.

في 11 مايو 2014 أدانت محكمة الحاج يوسف الجنائية السيدة مريم إبراهيم بالزنا إثر إعلان بطلان زواجها في الكنيسة بسبب عقيدتها ونشأتها كمسلمة، بناء على شهادات عدد من أفراد أسرتها في المحكمة. عقوبة الزنا بمقتضى المادة 146 من القانون الجنائي السوداني 100 جلدة في حالة كان المتهم غير متزوج. كما أدينت أيضاً بالردة وحُكم عليها بالإعدام على أساس تحولها إلى المسيحية. وتنص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الحكم بعقوبة الإعدام ضد أي شخص يدان بالردة، وهي جريمة يرتكبها المسلم حين يروج للخروج من الإسلام أو يجاهر بالخروج منه. وتنص نفس المادة على إسقاط عقوبة الإعدام إذا عدل الشخص المعني وتراجع عن ردته قبل تنفيذ الحكم.

إستتابت محكمة الحاج يوسف الجنائية عند إعلانها قرارها في 11 مايو السيدة مريم إبراهيم وأمهلتها ثلاثة أيام للعدول عن عقيدتها المسيحية والعودة إلى الإسلام لكي تسقط عنها عقوبة الإعدام.كما دعت المحكمة منظمة الدعوة الإسلامية ومنظمة أخرى غير حكومية تتبع لحركة الأخوان المسلمين لتقديم النصح لمريم حول عقيدتها.

فُتحت أيضاً قضية زنا ضد زوج مريم لكن القضية أُسقطت بناء على عقيدة الزوج المسيحية المؤكدة وتيقن المحكمة من ـنه تزوج من مريم في الكنيسة.

إن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يدين استخدام عقوبة الإعدام في كافة القضايا. وهناك ضرورة ملحة لأن تعلّق حكومة السودان كافة الإعدامات بهدف إلغاء هذه العقوبة ومراجعة كافة التشريعات التي ترمي أو تؤدي إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والإثنية والنساء والأفراد الآخرين حسب سماتهم الشخصية.

يعتبر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن السيدة مريم إبراهيم قد أُدينت بناء على عقائدها الدينية وحدها وأن إدانتها تمثل تمييزاً يتعارض مع الضمانات الدستورية وضمانات القانون الدولي فيما يتعلق بكفالة المساواة أمام القانون. إن معظم قضايا الزنا في السودان كانت ضد نساء، مما يوضح التطبيق التمييزي للقانون السوداني على أساس الجنس.

تنص المادة 31 من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 أن الناس”سواسيةأمامالقانون،ولهمالحقفيالتمتعبحمايةالقانوندونتمييزبينهمبسبب العنصرأواللونأوالجنسأواللغةأوالعقيدةالدينيةأوالرأيالسياسيأوالأصل العرقي”.  وعلاوة على ذلك تنص المادة 38 “لكلإنسانالحقفيحريةالعقيدةالدينيةوالعبادة (…)،ولايكرهأحدعلىاعتناقدينلايؤمنبه أوممارسةطقوسأوشعائرلايقبلبهاطواعية.”

إن هذه القضية توضح التناقضات الداخلية للقانون السوداني وعدم إتساقه مع تنوع أهل السودان وإلتزامات السودان الدولية.

خلفية

هذه هي قضية الردة الرابعة التي يوثقها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام منذ 2007. كانت آخر واقعة معروفة لتنفيذ عقوبة الإعدام بسبب تهمة الردة في السودان في 1985 ضد الراحل محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري السوداني الذي أدين بالردة بسبب معتقداته السياسية والدينية، بما في ذلك معارضته لتطبيق قوانين الشريعة في السودان.

لقد وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في 2013 قيوداً متزايدة على الحريات الدينية، خاصة القيود على أعضاء الكنائس المسيحية في السودان. وقد تضمن هذه القيود إقتحام الكنائس ومضايقة وإعتقال أعضاء الكنيسة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات.

يحظر القانون الدولي بصرامة التمييز على أساس الدين. فالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان تنص على أنه لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يدين الشخص بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ولا يجوز تعريض أحد لإكراه بشأن هذا الاختيار. كذلك تنص المادة 8 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن “حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة”. وفي تفسيرها لإلتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما مضى أن السودان قد  خرق المادة 8 بسبب القيود القانونية والقيود الأخرى التي تعوق قدرة الأفراد على ممارسة ديانتهم.

 

للإتصال: كاثرين بيركس، مديرة البرامج،  المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، كمبالا

على:  info@acjps.org +256 775 072 136