جاء صدور قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م في “27” مادة [1] بهدف التصدي للأفعال الإرهابية التي أصبحت تهدد الأمن و السلم الإقليمين على نسق الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذى جعل إختصاص تطبيق القانون ينعقد لمكافحة الجرائم و المنظمات الإرهابية الذي يتسق و التعريف العالمي للإرهاب.[2]
يشير سجل المحاكمات الجنائية التي تمت وفقاً لنصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب السوداني منذ العام 2008م الي 2017م إلي مباشرة المحاكمات في مواجهة ” المدافعين عن حقوق الأنسان و الخصوم السياسيين و المدنيين و أسري الحرب ” في مخالفة لألتزامات السودان الدولية “بما فيها إتفاقيات جنيف لسنة 1949 م ” ، أضف إلى ذلك أن لائحة قواعد و إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب السودانية الصادرة بموجب القرار “82” لسنة 2008م [3]أيضاً جاءت بعض قواعدها مخالفة للدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م و قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م .
كشفت المحاكمات الجنائية التى تم فيها توجيه تُهم من قانون مكافحة الإرهاب السوداني 2001م عن دوافع سياسية, عمل منفذي القانون علي إستغلال القانون لتجريم أنشطة منظمات المجتمع المدني و منظمات الكفاح المسلح علي ذات نسق تجريم القانون للمنظمات الإرهابية المعرفة في المادتين”5″ [4] و “6” من .قانون مكافحة الإرهاب
من اجل قراءة التقرير كاملا برجاء اضغط على هذا الرابط
تقرير عن تطبيق قانون مكافحة الارهاب السوداني في مواجهة المدافعين عن حقوق الانسان 18