الأحد , ديسمبر 22 2024
enar

صدور حكم ببتر اليد اليمنى بحق ثلاثة اشخاص في دارفور عقب محاكمة غير عادل

 

(5 أبريل 2013) أصدر القاضي أباذر حامد، القاضي بمحكمة الفاشر الجنائية، شمالي دارفور، في 31 مارس حكماً ببتر اليد اليمنى من مفصل الكف بحق ثلاثة أشخاص، على الرغم من أن جلسات المحكمة كانت تفتقر إلى أهم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.

أدانت المحكمة كلاً من عبد اللطيف أحمد إبراهيم وأحمد إدريس صالح وعلي صالح بجريمة السرقة بموجب المادة 170 من القانون الجنائى السوداني لعام 1991، وأصدرت المحكمة حكماً على كل منهم ببتر اليد اليمنى من مفصل الكف في غياب أي محام للدفاع عن أي منهم.

ويخضع الأشخاص الثلاثة، الذين اتهموا أصلاً بسرقة زيت طعام قيمته نحو 14700 جنيه سوداني (حوالي 3300 دولار أمريكي) من مصنع بمدينة الفاشر في 26 ديسمبر 2012، للحبس في سجن شالا، شمالي دارفور. استعانت أسر المتهمين بمحام لاستئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة استئناف شمال دارفور.

وأصدر القاضي أباذر حامد حكمه مخالفاً للقانون السوداني، الذي ينص على وجوب السماح للمتهمين بجريمة حدية بالاستعانة بمحام للدفاع. وتتعارض العقوبات الحديّة مع الحظر المطلق للتعذيب والعقوبات القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بموجب القانون الدولي، كما يسلط هذا الحكم الضوء على الحاجة العاجلة إلى إجراء إصلاحات في القانون السوداني تمشياً مع التزامات السودان الدولية  في مجال حقوق الإنسان.

ويدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الأحكام الصادرة، ويناشد الحكومة السودانية بما يلي:

  • إلغاء هذه الأحكام وكل العقوبات الجسدية،
  • المحافظة على حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة وأن يكون لديهم تمثيل قانوني وفقاً للقانون السوداني والقانون الدوليِ.
  • الوقف الفوري لفرض أحكام البتر وكل أشكال العقوبات الجسدية، مثل الرجم والجلد، وإدخال إصلاحات على القانون السوداني على نحو يجعله متمشياً مع التزامات السودان الدولية المتعلقة بحظر
  • التعذيب والعقوبات أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة.

خلفية

تمت إدانة الأشخاص الثلاثة بجريمة السرقة بموجب المادة 170 من القانون الجنائى السوداني لعام 1991 (رقم القضية لدى الشرطة 3218-2012). وتنص المادة 171 (أ) من قانون العقوبات على أن “كل من يرتكب جريمة السرقة يجب أن يخضع لعقوبة بتر اليد اليمنى من مفصل الكف”. وتنص المادة 135 (3)  من قانون الإجراءات الجنائية السوداني على أن تقوم وزارة العدل بتعيين محام للدفاع لأي شخص يتم اتهامه بمخالفة تستوجب عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر، والبتر أو الإعدام.

تم تضمين البتر كشكل من أشكال العقوبات الجسدية في القانون السوداني عام 1983 عندما أدخل الرئيس السوداني السابق جعفر نميري تعديلات قانونية إسلامية أُطلق عليها “قوانين سبتمبر”. وعلى الرغم من أن عقوبات البتر تم فرضها بموجب هذه القوانين، فإن ناشطي حقوق الإنسان كانوا يأملون حتى وقت قريب في وقف تطبيق هذه العقوبات، خصوصاً وانه لم تكن هناك مثل هذه القضايا منذ عام 2001.

إلا ان نائب رئيس القضاء، عبد الرحمن شرفي، عقد مؤتمراً صحفياً في 11 مارس قال فيه أن السلطات قد نفذت 16 عقوبة حديّة منذ عام 2001.

تم عقد المؤتمر الصحفي استجابةً لاحتجاجات دولية ومحلية على ما نقلته تقارير حول تطبيق عقوبة القطع من خلاف (بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى) بحق آدم المثنى، البالغ من العمر 30 عاماً، بواسطة أطباء في مستشفى حكومي بالخرطوم الشهر الماضي. وأعربت مجموعات تعنى بحقوق الإنسان عن قلق بالغ تجاه تنفيذ أطباء لهذه العقوبة في مخالفة واضحة لأخلاقيات ممارسة مهنة الطب التي تحظر تماماً المشاركة في أعمال تتعلق بالتعذيب أو العقوبات والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة. رداً على ذلك صرح شرفي بأن السلطات السودانية “تقدِّس كتاب الله وليس قَسَم أبوقراط”. وأضاف شرفي قائلاً أن الأطباء إذا رفضوا تطبيق عقوبات الشريعة، فإنهم سيواجهون محاكمة وأن الحكومة ربما تقوم بتدريب وتأهيل قضاة لتنفيذ عقوبات البتر التي تصدرها المحاكم.

بوصف السودان دولة موقعة على العهد الدولي الخاص حول بالحقوق السياسية والمدنية، فإنه قد أبدى التزاماً بالحظر التام للتعذيب وأشكال المعاملة أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية أو المذلة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدت السودان عام 1997 بحظر عقوبات الجلد والبتر والرجم كونها تتعارض مع التزاماته بموجب العهد الدولي  الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. إلا ان الحكومة السودانية لم تتجاوب مع ذلك.

السودان من الدول الموقّعة أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ففي قضية دوبلر ضد السودان، المتعلقة باستخدام الجلد كعقوبة في السودان، فإن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب توصلت إلى قرار مؤداه: “لا تملك حكومة أي دولة الحق في إلحاق عنف جسدي بالأفراد عقاباً لهم على ارتكاب مخالفات. هذا الحق يرقى لمستوى الإرهاب المدعوم من الدولة”، خلافاً للمادة 5 من الميثاق الأفريقي”.

للاتصال: عثمان حميدة، المدير التنفيذي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام.

هاتف: +44 7956 095738 (المملكة المتحدة)

بريد إلكتروني: osman@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية