الأحد , ديسمبر 22 2024
enar
church icon

قسّان من جنوب السودان يواجهان عقوبة الإعدام بسبب الإعلان عن معارضتهما لفضيحة فساد بكنيسة الخرطوم بحري

(2015 2 يونيو)

 يمثُل قسّان من جنوب السودان أمام محاكمة في العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية تهم جنائية يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، على خلفية تعليقات انتقدوا فيها فضيحة فساد بكنيسة الخرطوم بحري ومعاملة المسيحيين في السودان. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد قام باعتقال القسّين ياد مايكل، البالغ من العمر 49 عاماً، وبيتر ين، البالغ من العمر 26 عاماً، في 14 ديسمبر 2014 و11 يناير 2015. وجرى تحويلهما إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري في 1 مارس بعد أن قامت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتوجيه تهم رسمية لكليهما. وعقدت أول جلسة في محاكمة مايكل وبيتر ين في 19 مايو، فيما جرى عقد الجلسة الثانية في 31 مايو. ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة الثالثة من المحاكمة في 15 يونيو 2015.

جدير بالذكر أن مايكل وبيتر ين قسّان من مواطني دولة جنوب السودان في زيارة إلى السودان، حيث انتقدا علناً عملية بيع مثيرة للجدل لممتلكات تابعة للكنيسة الأنجليكانية بالخرطوم بحري، كما انتقدا كذلك معاملة المسيحيين في السودان. وكانت عملية البيع قد تمت بواسطة مجلس تابع للكنيسة قامت بتعيينه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بحكومة السودان ليس لديه تفويض ببيع أرض الكنيسة. وكانت قوات الشرطة السودانية قد قامت بمداهمة الكنيسة في 2 ديسمبر 2014 لفض اعتصام قام بتنظيمه أعضاؤها احتجاجاً على بيعها. وألقت قوات الشرطة السودانية القبض على 38 شخصاً وأدانت السلطات 20 شخصاً بتهم الأخلال بالسلام العام والانتماء لمنظمات إجرامية أو إرهابية.

اعتقلت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني مايكل في 14 ديسمبر من مباني الكنيسة الأنجليكانية بالخرطوم بحري بعد يوم واحد من وصوله إلى السودان في 13 ديسمبر. وكان مايكل قد أدان في حديث له أمام أعضاء الكنيسة عملية بيع أراضي وممتلكات الكنيسة. أما بيتر ين، الذي وصل إلى السودان في سبتمبر 2014، فقد اعتقلته سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني من منزله الملحق بكنيسة الجريف بالخرطوم في 11 يناير. وصادر أفراد جهاز الأمن جهاز اللابتوب الخاص بكل من مايكل وبيتر ين وزوجته. وكان بيتر ين قد تحدث علناً عن معارضته لبيع أراضي الكنيسة بواسطة مجلس الكنيسة الذي قامت بتعيينه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، كما تحدث علناً عن قلقه إزاء الأوضاع التي يواجهها المسيحيون في السودان.

احتجز جهاز الأمن كلاً من مايكل وبيتر ين في ضاحية الرياض بمدينة الخرطوم قبل نقلهما إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري في 1 مارس 2015، وفي نفس التاريخ اصدر مكتب نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قراراً بتوجيه 7 تهم إليهما بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 هي: 21 (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي)، و50 (تقويض النظام الدستوري)، و51 (إثارة الحرب ضد الدولة)، و53 (التجسس على البلاد)، و55 (إفشاء واستلام معلومات ومستندات رسمية)، و64 (إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها)، و69 (الإخلال بالسلام العام)، و125 (إهانة العقائد الدينية). ويُعاقب على الاتهام بالمادتين 50 و51 في حال الإدانة بحكم الإعدام، فيما يُعاقب على بقية المواد بالجلد في حال الإدانة. وخضع كل من مايكل وبيتر ين للحبس الانفرادي حتى 2 مارس عندما سُمح لهما لأول مرة بزيارة أسرية وهما قيد الاحتجاز في سجن كوبر بتاريخ. ودخل كلاهما في إضراب عن الطعام في 28 و29 مارس 2015 لمدة يومين احتجاجاً على احتجازهما بدون محاكمة.

جرى عقد أول جلسة محاكمة لمايكل وبيتر ين بتاريخ 29 مايو، فيما عُقدت الجلسة الثانية بتاريخ 31 مايو. ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة الثالثة للمحاكمة بتاريخ 15 يونيو 2015، حيث من المقرر سماع شهادة الشاكي في القضية، أي جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتطوع للدفاع عن المتهمين الاثنين أمام المحكمة فريق من المحامين.

يعتقد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” أن التهم الخطيرة التي وجهتها السلطات السودانية إلى كل من مايكل وبيتر ين تستند في الأساس إلى معتقداتهما الدينية ونقدهما العلني للحزب الحاكم، وبالتالي فإن استمرار اعتقالهما والإجراءات الجنائية بحق كل منهما قائمة على أساس التمييز وتتعارض مع الضمانات الدستورية والضمانات الواردة في القانون الدولي فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون. ثمة تكهنات أيضاً مؤداها أن محاكمة كل من مايكل وبيتر ين تهدف في الأساس إلى توجيه رسالة إلى القادة المسيحيين الآخرين في السودان لتحذيرهم من مغبة انتقاد المعاملة التي تتلقاها الأقليات المسيحية في السودان وانتقاد سياسات الحزب الحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن دستور السودان والتزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان تضمن حرية التعبير والحرية الدينية. كما أن المادة 31 من الدستور الوطني الانتقالي تنص على أن “الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العِرقي”. كما أن المادة 38 تنص أيضاً على أن “لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة”.

وتسلط هذه القضية الضوء على التناقضات الداخلية في القانون السوداني وتعارضه مع التنوع الذي تتسم به طبيعة التركيبة السكانية في السودان، فضلاً عن تعارضه مع الالتزامات الدولية. إذ أن القانون ينص على حظر التمييز على أساس الدين. وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد توصلت في وقت سابق، في إطار تفسيرها لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي، في قضية أمنستي إنترناشونال وآخرون ضد السودان إلى انتهاك السودان لالتزاماته بموجب المادة 8 من الميثاق بسبب قيود قانونية وقيود أخرى تعرقل قدرة الأفراد على ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية.

ويدين “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” استخدام عقوبة الإعدام في كل القضايا والعقوبات الجسدية، مثل الجلد.

خلفية

قام “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” منذ العام 2013 بتوثيق قيود متزايدة على الحريات الدينية، لا سيما القيود المفروضة على أعضاء الكنائس المسيحية في السودان. وتشتمل هذه القيود على المداهمات التي تستهدف كنائس، فضلاً عن المضايقات والاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الكنائس بواسطة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ففي 2 ديسمبر 2014 تعرضت الكنسية الأنجليكانية بالخرطوم بحري لعملية مداهمة قامت بها قوات تابعة للشرطة السودانية على متن ست مركبات، حيث قامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المتظاهرين السلميين مستخدمة خراطيم المياه والهراوات، وألقت القبض على 38 من أعضاء الكنسية. وأعقبت عملية المداهمة إدانة 20 شخصاً من المقبوض عليهم حكمت عليهم السلطات بدفع غرامة قدرها 250 جنيهاً سودانية (نحو 40 دولار أمريكي) بعد أن تمت إدانتهم في غياب أي تمثيل قانوني بموجب المادة 65 المتعلقة بـ(منظمات الإجرام والإرهاب)، والمادة 69 (الإخلال بالسلام العام) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتم أسقاط التهم عن بقية المعتقلين الـ18. وجاء الاعتصام السلمي احتجاجاً على فضيحة فساد، تضمّنت بيع أرض الكنيسة لمستثمرين. وكانت كنسية الخرطوم الأنجليكانية قد انتخبت في عام 2010 مجلساً ليتولى مسؤولية إدارة وأرصدة واستثمارات الكنيسة، إلا أن المجلس واجه اتهامات بالفساد. وحاولت الكنيسة حل النزاع بانتخاب الجمعية العمومية للكنيسة مجلساً جديداً، إلا أن المجلس السابق رفض الاعتراف بالمجلس الجديد كما رفض تسليم وثائق رسمية. تدخلت بعد ذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية في 28 أبريل 2014 وأعادت تعيين العديد من أعضاء المجلس القديم. وعلى الرغم من أن المجلس لا يملك تفويضاً رسمياً يسمح له ببيع ممتلكات الكنيسة أو الدخول في استثمارات بالنيابة عنها، فإن المجلس أقدم على بيع قدر كبير من ممتلكات الكنسية.

قام “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” أيضاً بتوثيق توجيه السلطات السودانية تهماً بالردة بحق نساء مسيحيات، ومعروف أن تهمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.

ففي 15 مايو 2014 أصدرت محكمة الحاج يوسف الجنائية بالخرطوم بحري قراراً بتأكيد الحكم الصادر بـ100 جلدة بالإضافة إلى حكم الإعدام شنقاً بحق مريم يحيى إبراهيم، البالغة من العمر 27 عاماً، وهي سيدة مسيحية أدانتها المحكمة في 11 مايو بارتكاب الزنا والردة. وضعت مريم مولودها وهي في الحبس مقيدة بالأصفاد قبل أن تصدر المحكمة قراراً آخر بإلغاء الأحكام الصادرة بعد استئناف الحكم إثر إدانات دولية للسلطات السودانية. وكانت السلطات قد منعت مريم عقب إطلاق سراحها من مغادرة السودان برفقة زوجها وطفليها بسبب تهم جديدة ضدها تتعلق بوثيقة سفر أصدرتها لها دولة جنوب السودان، لكنها تمكنت في وقت لاحق من مغادرة البلاد.

وفي مايو 2014 أسقطت محكمة القضارف الجنائية تهماً بحق امرأة أخرى كانت السلطات قد وجّهت لها تهمة الردة، ما اضطرها للتخلي عن ديانتها المسيحية واعتناق الإسلام تفادياً لمواجهة حكم الإعدام. وكان ضابط شرطة بمكتب الرقم الوطني في مدينة القضارف قد وجه لهذه السيدة تهمة جنائية عندما كانت بصدد تقديم طلب للحصول على بطاقة الرقم الوطني. ويتضمن الطلب المذكور خانة يكتب فيها المتقدم ديانة الأب وديانة الأم. ووجّه الضابط لها التهمة الجنائية عندما كتبت في الطلب أنها مسيحية ومتزوجة وأم لثمانية أطفال وزوجها يدين بالمسيحية ووالدها مسلم.

قام “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” كذلك بتوثيق قيود أخرى تفرضها السلطات السودانية من ضمنها الإغلاق وإلغاء التسجيل للمنظمات والأحزاب التي تتبنى رؤية إصلاحية تجاه الإسلام. ففي 1 مايو 2014 أصدر مجلس شؤون الأحزاب السياسية السودانية قراراً برفض طلب تقدم به الحزب الجمهوري، الذي أسسه محمود محمد طه، لتسجيله كحزب سياسي. وكان طه قد تم إعدامه بعد أيام فقط من إدانته بواسطة محكمة سودانية بتهمة الردة عام 1985 على خلفية معارضته لتفسير السودان لقانون الشريعة. وجاء في معرض رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية السودانية لتسجيل الحزب الجمهوري أن الحزب يتبنى أيدولوجيا تتعارض مع حكم الدستور الذي ينص على أن القانون في السودان يقوم على أساس الشريعة الإسلامية، كما جاء في الرفض أيضاً أن ايدلوجيا الحزب الجمهوري تتعارض مع شروط تأسيس الأحزاب السياسية في السودان. ويتبنى الحزب الجمهوري موقفاً معارضاً للأصولية الإسلامية ومؤيداً للعلمانية. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد داهم مركز محمود محمد طه الثقافي وأجبر القائمين عليه على إغلاقه في 18 يناير 2015 خلال فعالية أقيمت لأحياء الذكرى الثلاثين لإعدامه.

info@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية