الثلاثاء , نوفمبر 5 2024
enar
ACJPS & SHRI

27 شخصاً يمثلون أمام محكمة في الخرطوم بتهمة الردة على خلفية حضورهم منتدى لجماعة قرآنية

27 شخصاً يمثلون أمام محكمة في الخرطوم بتهمة الردة على خلفية حضورهم منتدى لجماعة قرآنية  

(2 ديسمبر 2015) تمثُل مجموعة من 27 شخصاً، بمن في ذلك ثلاثة أطفال على الأقل، أمام محكمة سودانية بالعاصمة الخرطوم على خلفية تُهم بالردة بعد أن اتهمتهم السلطات بالانتماء لطائفة إسلامية تتمسك بالقرآن وترفض السنة النبوية (الأحاديث والروايات التي تتضمن أقوال وأفعال النبي محمد).

وحسبما هو منصوص عليه بموجب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإن الإدانة بجريمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام، كما تحظر هذه المادة أي مسلم من الارتداد عن الإسلام من خلال “قول صريح” أو “فعل قاطع الدلالة”. وكانت السلطات قد وسّعت دائرة تهمة الردة مطلع العام 2015 لتشمل (أ) أي انتقاد علني للنبي محمد: (ب) أي تعارض أو تحريف للقرآن؛ (ج) أي “تكفير لـ”صحابة” محمد بصورة عامة، أو على وجه التحديد لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، (د) أي انتقاد لعائشة زوج النبي.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد المجموعة قد جرى اعتقالهم في 3 نوفمبر 2015 من ندوة عامة بمسجد صغير (زاوية) في الحي الغربي في ضاحية مايو، جنوبي الخرطوم. وشملت الاعتقالات إمامين شاركا في الخطب التي ألقيت على الحضور، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال على الأقل.

ووفقاً لإفادات شهود عيان، فإن أفراد مسلحين من قوات الشرطة وصلوا إلى المكان وأصدروا تعليمات بفض الندوة وألقوا القبض على كافة الحضور. واقتادت قوات الشرطة 27 شخصاً، جميعهم من مجموعة الهوسا العرقية، إلى قسم شرطة حي النصر، حيث فتحت الشرطة بلاغاً جنائياً بالرقم 5052/2015 ضد رابيل عبد الحميد Rabel Abdul Hamid وآخرين بموجب المواد 77 (الإزعاج العام)، و96 (الامتناع عن تقديم مستند أو تسليم بيان)، و126 (الردة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. ويُعاقب على المادة 126 بالإعدام في حال الإدانة. وكانت السلطات قد قامت بنقل المتهمين إلى سجن أمدرمان توطئة للمحاكمة.

بدأت المحاكمة في محكمة جنايات حي النصر في 29 نوفمبر، وأفرجت السلطات عن الأطفال بكفالة في 1 ديسمبر، أي في اليوم الثالث للمحاكمات، بعد أن تم عرض شهادات ميلاد أمام المحكمة. وأُبلغت المحكمة بأن التهم المتعلقة بالردة قد تم توجيهها لأفراد المجموعة لأنهم لا يراعون السُنّة النبوية وأن عدداً من ممارساتهم الدينية لا يتماشى مع الإسلام.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” و”المبادرة السودانية لحقوق الإنسان” الحكومة السودانية بإطلاق سراح المتهمين فوراً وشطب التُهم الموجهة إلى أفراد المجموعة الـ27، الذين يُعتبرون سجناء ضمير تتم محاكمتهم فقط بسبب معتقداتهم الدينية. كما أن التهم تتسم بالتمييز وتشكل انتهاكاً للضمانات التي كفلها القانون الدستوري في شأن المساواة أمام القانون وعدم التمييز وحرية التديُّن.

جدير بالذكر أن المادة 31 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تنص على أن “الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العِرقي”. كما تنص المادة 28 على أن “لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة … ولا يُكرَه أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية”.

يتعيّن على حكومة السودان إلغاء التشريعات التي تجرِّم الردة كما يجب عليها أن تجري المزيد من المراجعة على التشريعات التي تنص على أو تكرس التمييز ضد الأقليات الدينية والعِرقية، والنساء والأفراد الآخرين على أساس سماتهم الشخصية، كما يتعيّن عليها إصدار إعفاء فوري يلغي كافة أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقوبات الجسدية.

­­­­­­خلفية

أتْباع مذهب أهل القرآن (يسمون أيضاً بالقرآنيين) يعتبِرون القرآن مرجعاً وحيداً لعقيدتهم وكثيراً ما يرفضون الاحتكام للسُنّة النبوية. وكان أتباع هذه الجماعة قد تعرضوا للاستهداف مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة بالخرطوم، وجرى اعتقالهم وحوكموا على خلفية تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ألقت السلطات القبض على 150 عضواً من هذه الجماعة ووجهت إليهم تهمة الردة في العام 2011، لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام. وكان أربعة من الذين وجهت السلطات إليهم تهماً في العام 2011 قد سبق أن مَثَلوا في العام 2008 أمام محكمة على خلفية اتهامهم بالردة.

وكانت التهم الموجهة إليهم في القضية الأولى، في 16 يوليو 2008، قد شُطبت عندما أعلنوا التراجع عن معتقداتهم أمام القاضي عبد الله عبد الباقي بمحكمة جنايات حي النصر. ويواجه كل من يحيى عمر إبراهيم وسليمان محمد إبراهيم وزكريا عبد الله ومحمد موسى عمر تهمة الانتماء إلى “جماعة قرآنية” تعتبر القرآن المصدر الوحيد للسلطة الدينية وترفض السُنّة النبوية وتمارس شعائر محددة تُعتبر مخالفة لتعاليم الإسلام، طبقاً لما جاء في الشكوى المقدمة من الشرطة. وعلمت المحكمة أن المجموعة تمارس شعائرها في مدرسة قرآنية (خلوة) داخل منزل خاص في ضاحية مايو، جنوب العاصمة الخرطوم. وجاء في الادعاءات بشأن المجموعة أن أعضاءها يؤدون صلاة الجمعة من أربعة ركعات ويقرأون السور في كل ركعة سراً، كما أنهم لا يستخدمون الأذان، فضلاً عن أنهم يقومون بالوضوء على نحو مختلف عن الطريقة التي يتبعها المسلمون قبل الصلاة. وبعد أن أعلن أعضاء المجموعة تخليهم عن معتقداتها أصدر قاضي المحكمة توصية إلى هيئة الشؤون الدينية، التابعة لوزارة الإرشاد والأوقاف، بأن تعلِّمهم أسس الإسلام. ووفقاً لملفات المحكمة، فإن شرطة حي النصر واصلت مراقبة المكان الذي يمارس فيه هؤلاء الأشخاص الأربعة عباداتهم ونشاطاتهم بعد أن تم إطلاق سراحهم وعقب تلقّي الشرطة تقارير تفيد بأن المجموعة عادت مرة أخرى لممارسة شعائرها الدينية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة لتعاليم الإسلام. وفي يوليو 2011 قامت قوة مشتركة من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بمداهمة مقر المجموعة وألقت القبض على 150 شخصاً. جرى إطلاق سراح 21 من النساء والأطفال فوراً وقامت السلطات بحبس 129 آخرين ووجهت إليهم تهماً بموجب المواد 69 (الإخلال بالسلام العام)، و77 (الإزعاج العام)، و126 (الردة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وجرى إطلاق سراح غالبية المتهمين بكفالة، لكن أربعة آخرين، سبق أن تمت محاكمتهم في العام 2008، بقوا في الحبس على ذمة المحاكمة. مثلت المجموعة المكونة من 129 متهماً، تنتمي غالبيتهم لمجموعة الهوسا العِرقية، أمام المحكمة في سبتمبر 2011، حيث أُسقطت كافة التهم الموجهة إليهم في جلسة بتاريخ 22 سبتمبر 2011 عندما أعلنوا توبتهم بحضور ممثل عن هيئة علماء السودان (شيخ محمد أحمد حسن) وأمام قاضي المحكمة، أسامة حسن.

للاتصال:

“المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، محمد بدوي (العربية والإنجليزية)، منسِّق برنامج الرصد، بريد إلكتروني: info@acjps.org، هاتف: +256 783 693 689

“المبادرة السودانية لحقوق الإنسان”، كيتي هارفي (الإنجليزية)، مسؤولة شؤون حقوق الإنسان، بريد إلكتروني: initiative.shri@gmail.com